الفيض الكاشاني
1180
الوافي
الفقيه ، عن أبي عبد اللَّه ع ( ش ) قال « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه » . بيان : زاد في التهذيب بعد نقل هذا الحديث من الكافي يعني هذه الثلاثة الأيام وحمله في الفقيه على الاستحباب وعلى ما إذا لم يصم الثلاثة في الحج وذلك لما يأتي من أنه لا قضاء على الولي 14039 - 18 الكافي - 4 / 510 / 15 / 1 علي عن أبيه رفعه في قوله عز وجل « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ( 1 ) » قال « كمالها كمال الأضحية » . بيان : يعني أنها في البدلية كاملة لا نقص فيها . 14040 - 19 التهذيب - 5 / 40 / 49 / 1 موسى عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد اللَّه بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) لسفيان الثوري ما تقول في قول اللَّه عز وجل « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
--> ( 1 ) البقرة / 196 .